203

Kur'an Anlamları

معاني القرآن

Araştırmacı

محمد علي الصابوني

Yayıncı

جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩

Yayın Yeri

مكة المكرمة

صاحبه
وقال مجاهد ان علما ان نكاحهما على غير دلسة ١٣٣ - ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي يعلمون ان أمر الله حق لا ينبغي ان يتجاوز ١٣٤ - ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجاهن عبد فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أجلهن وقت انقضاء العدة ومعنى فبلغن أجلهن على قرب البلوغ كما تقول إذا بلغت مكة فاغتسل قبل ان تدخلها

1 / 208