944Macani Badicaالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةJamal al-Din al-Rimi - 792 AHجمال الدين الريمي - 792 AHSoruşturmacıسيد محمد مهنىYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)Yayın YeriبيروتTürlerThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•BölgelerYemen•İmparatorluklar & DönemlerRasūlîler İmparatorluğuوأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخراج المضروب على أراضي الكفار يسقط بالْإِسْلَام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط بالْإِسْلَام.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز ضرب الخراج على أراضيهم، فإذا باع صاحب الأرض هذه الأرض من مسلم صح البيع. وعند مالك لا يصح.* * *2 / 410KopyalaPaylaşAI Sormak