873Macani Badicaالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةJamal al-Din al-Rimi - 792 AHجمال الدين الريمي - 792 AHSoruşturmacıسيد محمد مهنىYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)Yayın YeriبيروتTürlerThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•BölgelerYemen•İmparatorluklar & DönemlerRasūlîler İmparatorluğuمَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا دفع إلى زوجته نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما، أو بانت منه أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات فيه أحدهما أو بانت فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يسترجع منها.* * *2 / 339KopyalaPaylaşAI Sormak