871

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تسقط نفقة الزوجة بمضى الزمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تسقط بذلك، إلا أن يفرضها الحاكم فلا تسقط حينئذٍ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الزوج كبيرًا والزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها وجب على الزوج نفقتها في أحد القولين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم والنَّاصِر ويَحْيَى، ولا يجب فى الآخر، وهو الأصح واختاره الْمُزَنِي، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة زيد ابن علي والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرًا لم تجب نفقتها في أحد القولين، وبه قال مالك، وتجب في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا هربت المرأة من زوجها أو امتنعت عليه ولم تمكنه من الوطء سقطت نفقتها. وعند الحكم بن عتيبة لا تسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سافرت في حاجة نفسها بإذنه فقَوْلَانِ: أحدهما تجب لها النفقة. والثاني لا تجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
* * *

2 / 337