811

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

أحدهما يكون طلاقًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف يقول: لا أقبل قوله في الظهار بأن قال: أنت عليَّ كظهر أمي شهرًا أو يومًا أو سنة فقَوْلَانِ: أحدهما لا يصح ظهاره، وبه قال ابن أبي ليلى واللَّيْث وأصحهما يصح ظهاره، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد. وعند مالك لا يصح ظهاره ويسقط التوقيت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لواحدة من نسائه أنت عليَّ كظهر أمي، ثم قال لأخرى أشركتك معها، أو أنت شريكتها، أو أنت كهي، أو أنت مثلها لم يكن ظهارًا من الثانية إلا أن ينوي الظهار منها. وعند مالك وَأَحْمَد يكون مظاهرًا منهما ويلزمه لكل واحدة كفارة نوى أو لم ينو.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح الظهار معلقًا بالشرط ويصح بالْيَمِين. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح في الصورتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يصح الظهار منهما بأن يقول لزوجاته: إحداكن عليَّ كظهر أمي. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يصح ظهار الزوجة من زوجها، وعند الزُّهْرِيّ والحسن والنَّخَعِيّ يصح ظهار الزوجة من زوجها، وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا ظاهرت من زوجها لم يكن مظاهرة وإن قالت ذلك لأجنبي ثم تزوجها صارت مظاهرة، وعند أحمد، وعَطَاء، وأَبِي يُوسُفَ إذا قالت هو عليها كأمها كان يمينًا وليس بظهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح الظهار من الرتقاء وعند أَبِي ثَورٍ لا يصح الظهار منها. عند الشَّافِعِيّ الطلاق المتصل بلفظ الظهار يسقط الكفارة وعند الزَّيْدِيَّة لا يسقطها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظاهر منها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها فثلاثة أقوال: أحدها يعود الظهار، وبه قال عَطَاء والزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ وأبو عبيد وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني لا يعود الظهار، وهو قول الحسن وقتادة. والثالث إن أبانها بالثلاثة لا يعود وإن أبانها بما دون الثلاث عاد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن البصري وطاوس والزُّهْرِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وداود إذا ظاهر الرجل من امرأته ووجد العود وجبت عليه الكفارة. وعند مجاهد والثَّوْرِيّ تجب الكفارة بمجرد الظهار دون العود. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب الكفارة بالظهار، ولا بالظهار

2 / 277