782

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل أمرها بيدها وطلقت الثلاث لم يقع حتى ينويه الزوج، وعند أَحْمَد إذا طلقت الثلاث وقع وإن لم ينوه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل ملكت ذلك الأجل وعند الحسن وقتادة يملك ذلك ما لم يصبها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل طلاق امرأته إلى رجل لم يملك إلا طلقة واحدة. وعند الحسن والزُّهْرِيّ له أن يوقع ما شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ للوكيل أن يطلق في المجلس وبعد القيام من المجلس. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ ليس له أن يطلق إلا في المجلس، فإن قام عن المجلس ولم يطلق لم يكن له أن يطلق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ردّ الوكيل ما جعل إليه لم يقع به شيء وعند الحسن يقع واحدة رجعية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فوض طلاق امرأته إلى اثنين وطلق أحدهما واحدة وطلق الآخر ثلاثًا وقعت واحدة وعند أَبِي ثَورٍ لا يقع شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل الطلاق إلى اثنين فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر لم يقع الطلاق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع.
* * *

2 / 248