740Macani Badicaالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةJamal al-Din al-Rimi - 792 AHجمال الدين الريمي - 792 AHSoruşturmacıسيد محمد مهنىYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)Yayın YeriبيروتTürlerThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•BölgelerYemen•İmparatorluklar & DönemlerRasūlîler İmparatorluğuصدق، وكذا الوكيل، وكذا السيّد في حق عبده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا يصدَّق.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: لا يجوز لذوي الأرحام كالأمّ والخالة أن يعقدن النكاح على الصغيرة، ولا يخيرنها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لهن ذلك.* * *2 / 206KopyalaPaylaşAI Sormak