725

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا اجتمع العم والعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالتنزيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك من لا وارث له ينتقل ماله إلى بيت المال إرثًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينتقل إلى بيت المال لا على وجه الإرث.
* * *

2 / 191