65

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Araştırmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh
الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وعند سليمان بن داود هو كمسح الرأس إذا لم يصب بعض وجهه بعض بدنه أجزأه. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ للمسافر الذي لا ماء معه وللمُغرب في إبله أن يجامع أهله وإن لم يكن معه ماء، وبه قال ابن عَبَّاسٍ وعند علي وابن عمر وابن مسعود أنه ليس له أن يصيب أهله وعند مالك يستحب له أن لا يصيب أهله إلا ومعه الماء وعند الزُّهْرِيّ المسافر لا يصيب أهله، والمغرب يصيبهم وعند عَطَاء إن كان بينه وبين الماء أربعة أيام فأكثر فله أن يصيب أهله، وإن كان بينه وبين الماء ثلاثة أيام فما دونها فليس له إصابتهم. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه إذا تيمم للفريضة معتقدًا أنه محدث، ثم ذكر أنه كان جنبًا أجزأه وعند مالك وَأَحْمَد لا يجزئه وعند الحنفية رِوَايَتَانِ كالمذهبين وعند ابن القصَّار أنه يجزئه، وإن فعل ذلك ذاكرًا للجنابة ففيه رِوَايَتَانِ. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة وداود لا يصح التيمم للصلاة إلا بعد دخول وقتها وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح ذلك قبل دخول وقتها

1 / 67