598

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

على غير الدراهم والدنانير. وعند الْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى وطاوس وحماد يجوز بكل مال، فإن كان له مثل ردّ مثله عند المفاصلة، وإن لم يكن له مثل ردّ قيمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو قال: خذ من مالي ما شئت مضاربة بيننا على النصف، فأخذ الدراهم صح تصرفه ولا يكون قراضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون قراضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو قال خذ هذه الألف مضاربة على النصف، فأخذها ولم يتكلم لم تصح المضاربة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح المضاربة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يصح القراض على التبر والنقر. وعند أَبِي ثَورٍ تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المقارضة على الغشوش من النقدين، سواء قلَّ الغش أو كثر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الغش أكثر من النصف لم يجز، وإن كان

2 / 64