537

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا فقال المحيل: وكلتك في القبض، وقال المحتال: بل أحلتني بما في ذمتك أن القول قول المحيل. وعند بعض الشَّافِعِيَّة القول قول المحتال.
* * *
[انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الضمان]
* * *

1 / 540