535

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

كتاب الحوالة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة وعند أَحْمَد وداود وأهل الظاهر لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان على المحال عليه حق فلا يعتبر رضاه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ وداود يعتبر رضاه، وبه قال من الشَّافِعِيَّة الإصطخري وابن القاص، واختاره الْمُزَنِي. وعند مالك إذا كان بين المحتال والمحال عليه عداوة اعتبر رضاه، وإن لم يكن لم يعتبر.
مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.

1 / 538