مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يسن التثليث في غسل الأعضاء. وعند مالك يسن الاقتصار على مرة مرة. وعند ابن أبي ليلى التثليث واجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأنس وعَطَاء وَأَحْمَد في رِوَايَة يسن مسح الرأس ثلاثًا، كل مرة بماء جديد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ والحسن ومجاهد وَمَالِك وابن الْمُبَارَك وجعفر بن مُحَمَّد وسفيان وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة فمن بعدهم يسن الاقتصار فى ذلك على مرة واحدة، واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة. وعند ابن سِيرِينَ يمسحه مرتين مرة فرضًا، ومرة سنة. وعند الْإِمَامِيَّة المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان، ولا تكرار في الممسوحين عندهم وهما الرأس والرجلان.
مسألة: الصحيح من الوجهين في مذهب الشَّافِعِيّ أن غسل الرأس بدل عن المسح يجزئ عن المسح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والوجه الثاني: لا يجزئ، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة وجماعة من الصحابة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه إذا اقتصر على مسح العمامة في الوضوء ولم يمسح على الرأس لم يجزئه. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وحكيم بن جابر وداود وعمر بن عبد العزيز ومَكْحُول والحسن وقتادة وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق وأبي بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وأبي أمامة وأنس يجزئه. وعند أَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ يجزئه إذا لبسها على طهارة كالخف. وعند بعض أصحاب أَحْمَد لا يجزئه إلا إذا كان شيء منها تحت الحنك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر والحسن وعَطَاء أن الأذنين ليسا من الرأس ولا من الوجه. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وسائر الزَّيْدِيَّة وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ وسعيد بن جبير وقتادة والثَّوْرِيّ
1 / 35