286

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة في أحد القولين، وبه قال مالك ويجوز في الآخر، وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خالف واتخذها فعليه الزكاة وتعتبر بالقيمة لا بالوزن. وكذلك الحلي الذي تجب فيه الزكاة وعند مالك الاعتبار بالوزن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بادل الأثمان بعضها ببعض انقطع الحول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز إخراج زكاة الفضة ذهبًا، ولا زكاة الذهب فضة، وعند مالك يجوز ذلك ويكون بدلًا لا قيمة. وقد ذكرناه فيما تقدم. واختلف أصحاب مالك في كيفية الإخراج بالقيمة أو بالبديل.
* * *

1 / 289