267

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجب عليه سن وعدمها وعدم السن الذي يليها، ووجد السن الذي دونهما، والسن الذي أعلى منهما فلرب المال الطلوع ويعطيه الساعي الجبران، أو النزول ويدفع هو للساعي الجبران، وعند بعض الناس لا يجوز، واختاره ابن المنذر.
* * *

1 / 270