242

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Soruşturmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh
َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وداود لا ينقطع الإحرام بالموت ولكن حكمه حكم الحي فلا يلبس المخيط ولا يشد عليه أكفانه ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبًا في يديه وثيابه ولا يجعل الكافور في الماء الذي يغسل به، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي وَأَحْمَد بن عيسى والمؤيد ومالك. وعند ابن عَبَّاسٍ وعائشة والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي ينقطع الإحرام بالموت ويكون حكمه حكم سائر الموتى فيفعل فيه ما ذكرناه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يستحب أن يدرج مع الميت في أكفانه شيئًا من جريد النخل. وعند الْإِمَامِيَّة يستحب أن يدرج معه في أكفانه جريدتان خضروان رطبتان من جريد النخل طول كل واحدة عِظَم الذراع.
* * *

1 / 244