181Macani Badicaالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةJamal al-Din al-Rimi - 792 AHجمال الدين الريمي - 792 AHSoruşturmacıسيد محمد مهنىYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)Yayın YeriبيروتTürlerThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•BölgelerYemen•İmparatorluklar & DönemlerRasūlîler İmparatorluğuكان على وجه التحري أم لا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل، وبه قال مالك والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يكره الاختصار في الصلاة. وعند بعض العلماء يكره أن يمشي الرجل مختصرًا.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض الصحابة وبعض التابعين يجوز قَتلُ الحية والعقرب في الصلاة ولا يكره. وعند النَّخَعِيّ يكره.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عد الآية في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به لم تبطل صلاته،1 / 183KopyalaPaylaşAI Sormak