126

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Araştırmacı

سيد محمد مهنى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير، فإن صلى فيه أو عليه صحت صلاته. وعند أَحْمَد والْإِمَامِيَّة لا تصح. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمؤيد إذا لم يجد إلا الثوب الحرير وصلى عريانًا مع وجوده لم تصح صلاته. وعند أَحْمَد تصح. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا صلى في ثوب حرير لا يعيد. وعند داود يعيد. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك يكره السدل في الصلاة. وعند أَحْمَد لا يكره ذلك فوق القميص. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يجد السترة صلى عريانًا قائمًا. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة والْمُزَنِي يلزمه أن يصلي قاعدًا. وحكى أنه قول للشافعي. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان والمعتمد موافقة الْأَوْزَاعِيّ، ونقل عنه الشاشي موافقة الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن شاء صلى قاعدًا، وإن شاء قائمًا، وهو رِوَايَة عن أحمد. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وجد العريان السترة تريبة منه لم تبطل صلاته بأخذها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل بذلك.

1 / 128