﵂ عن صداق النبي ﷺ فقالت ثنتا عشرة أوقية ونَش فقلت وما نش قالت نصف أوقية.
قال الشيخ الأوقية أربعون درهمًا والنش عشرون درهمًا، وهو اسم موضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شيء سواه والله أعلم.
قال أبو داود: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي، قال: حَدَّثنا مُعلى بن منصور، قال: حَدَّثنا ابن المبارك،، قال: حَدَّثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة.
قال الشيخ معنى قوله زوجها النجاشي أي ساق إليها المهر فأضيف عقد النكاح إليه لوجود سببه منه وهو المهر.
وقد روى أصحاب السير أن الذي عقد النكاح عليها خالد بن سعيد بن العاص وهو أبو عمر بن أبي سفيان وأبو سفيان إذ ذلك مشرك وقبل نكاحها عمرو بن أمية الضمري وكله رسول الله ﷺ بذلك وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.
ومن باب أقل المهر
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردغ زعفران فقال النبي ﷺ: مَهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة.