752

Maâlimü's-Sunan

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

Yayıncı

المطبعة العلمية

Baskı

الأولى ١٣٥١ هـ

Yayın Yılı

١٩٣٢ م

Yayın Yeri

حلب

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Gazneliler
وحكى ابن المنذر، عَن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع فقال عن رافع ألوان ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره ينكر هذا الحرف.
ومن باب في المخابرة
قال أبو داود: حدثنا مسدد أن حمادًا وعبد الوارث حدثاهم عن أيوب، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا.
قال الشيخ المحاقلة قد مر تفسيرها فيما مضى وأنها بيع الزرع بالحب والمخابرة هي المزارعة والخبير الأكار. والمزابنة بيع الرطب بالتمر، وأما المعاومة فهي بيع السنين ومعناه أن يبيعه سنة أو سنتين أو أكثر إما ثمرة نخلة بعينها أو نخلات وهو بيع فاسد لأنه بيع ما لم يوجد ولم يخلق ولا يدرى هل يثمر أو لًا يثمر. وبيع الثنيا المنهي عنه أن يبيعه ثمرحائطه ويستثني منه جزءًا غير معلوم قيبطل لأن المبيع حينئذ يكون مجهولا فإذا كان ما يستثنيه شيئا معلومًا كالثلث والربع ونحوه كان جائزا فكذلك إذا باعه صبرة طعام جزافًا واستثني منه قفيزًا أو قفيزين كان جائزا لأنه استثنى معلومًا من معلوم؛ وقد تقدم ذكر تفسير العرايا.
ومن باب المساقاة
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حَدَّثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ عامل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
قال الشيخ في هذا إثبات المزارعة على ضعف خبر رافع بن خديج في النهي

3 / 97