Din İşaretleri
معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Din İşaretleri
Şemseddin Muhammed Katani Hili d. 840 AHمعالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1
Türler
غيرهما، وقراءة العزائم إن وجبت ذلك، وللصوم، وهو غسل الحيض والنفاس، (1) وكذا غسل الاستحاضة إلا في قراءة العزائم، فتنوي (2) الوجوب إن وجبت الغاية، وإلا الندب.
ويجب ضم الوضوء فيما عدا الأولين، فلا يستبيح المشروط بدونه، وليس جزءا من الغسل، فلو أحدث قبله لم يعد الغسل، وبالعكس يعيد الوضوء، ولو قصر الماء عن الوضوء يتيمم عنه.
فالأغسال ستة:
فإن اشتبه اعتبر برائحة الطلع (3)، أو التلذذ به، أو بدفقه، أو مقارنته للشهوة، وفتور البدن، ويجتزئ المريض بالشهوة وفتور البدن، فإن خلا عن ذلك لم يجب الغسل.
ولو وجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصين به، وجب الغسل، ويعيد كل صلاة يحتمل سبقها، ومع الاشتراك لا غسل عليهما، ويحتمل وجوبه على من وجده رطبا في نوبته.
ولو ائتم أحدهما بالآخر، صحت صلاة الإمام.
Sayfa 53