وَالثَّانِي لَا تَنْعَقِد إِمَامَته لِأَنَّهُ لَا تَنْعَقِد لَهُ الْإِمَامَة بالبيعة إِلَّا باستكمال الشُّرُوط فَكَذَا بالقهر
الْفَصْل الرَّابِع
فِيمَا يلْزم الْخَلِيفَة للرعية
وَقد ذكر الْمَاوَرْدِيّ أَنه يلْزمه لَهُم عشرَة أَشْيَاء
أَحدهَا حفظ الدّين على أُصُوله المستقرة وَمَا أجمع عَلَيْهِ سلف الْأمة فَإِن ظهر مُبْتَدع أَو زاغ ذُو شُبْهَة أوضح لَهُ الْحجَّة وَبَين لَهُ الصَّوَاب وكفه عَن ذَلِك بِمَا يسْتَحقّهُ من الزّجر ليَكُون الدّين محروسا وَحَال الْأمة فِيهِ مضبوطا
الثَّانِي حماية بَيْضَة الْإِسْلَام والذب عَن الْحرم ليتصرف النَّاس فِي مَعَايشهمْ وينتشروا فِي أسفارهم آمِنين على أنفسهم وَأَمْوَالهمْ
الثَّالِث تحصين الثغور بِالْعدَدِ ووفور الْعدَد حَتَّى لَا يظفر الْعَدو بغرة فينتهك فِيهَا محرما أَو يسفك فِيهَا دم مُسلم أَو معاهد
1 / 59