حق صَاحبه الا بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ لكذلك لَا يلْزم النَّاس الانقياد قَول الامام الا بعدلين
وَالسَّابِع تَنْعَقِد بِوَاحِد لما روى أَن الْعَبَّاس ﵁ قَالَ لعَلي كرم الله وَجهه امدد يدك أُبَايِعك فَيَقُول النَّاس عَم رَسُول الله ﷺ بَايع ابْن اخيه فَلَا يخْتَلف فِيهِ اثْنَان وَقد قيل ان بيعَة الصّديق ﵁ انْعَقَدت ببيعة عمر وَحده ولانه حكم وَحكم الواح نَافِذ
وَالثَّامِن وَهُوَ الْأَصَح عِنْد أَصْحَابنَا الشَّافِعِيَّة ﵃ أَنَّهَا تَنْعَقِد بِمن تيَسّر حُضُوره وَقت الْمُبَايعَة فِي ذَلِك الْموضع من الْعلمَاء والرؤساء وَسَائِر وُجُوه النَّاس المتصفين بِصِفَات (١٤ أ) الشُّهُود حَتَّى لَو تعلق الْحل وَالْعقد بِوَاحِد مُطَاع كفى لِأَن الْأَمر اذا لم يكن صادرا عَن راي من لَهُ تقدم فِي الْوَضع وَقَول مَقْبُول لم تؤمن اثارة فتْنَة وَلَا الْتِفَات الى أهل الْبِلَاد النائية بل اذا بَلغهُمْ خبر الْبيعَة وَجب عَلَيْهِم الْمُوَافقَة والمتابعة وَقد شَرط فِي
1 / 44