شُرُوط الْإِمَامَة الَّتِي لَا تصح دونهَا والطرق الَّتِي تَنْعَقِد بهَا وَمَا يلْزم الْخَلِيفَة للرعبة وَمَا يلْزم الرّعية للخليفة وَمَا يَنْعَزِل بِهِ الْخَلِيفَة وَيخرج بِهِ عَن الْإِمَامَة وَفِيه سِتَّة فُصُول
الْفَصْل الأول
وَفِي وجوب عقد الْإِمَامَة لمن يقوم بهَا قَالَ المادوري وعقدها لمن يقوم وَاجِب بِالْإِجْمَاع وَإِن شَذَّ عَنهُ الْأَصَم يَعْنِي حَيْثُ لم يقل (١٠ أ) بِوُجُوب ذَلِك مُشِيرا بذلك إِلَى أَنه لَو ندر الْمُخَالف مَعَ كَثْرَة المجمعين لم تَنْقَطِع حجية الْإِجْمَاع كَمَا هُوَ الرَّاجِح فِي كتب أصُول الْفِقْه
وَقد اخْتلف فِي أصل وُجُوبهَا فَذهب قوم إِلَى أَن وُجُوبهَا ثَابت بِالْعقلِ لما فِي طباع الْعُقَلَاء من التَّسْلِيم لزعيم يمنعهُم من التظالم ويفصل بَينهم عِنْد التَّنَازُع وَلَوْلَا ذَلِك لكانوا فوضى مهملين وَقد قَالَ الأفوه
1 / 29