86

Maakhidh Cala Shurrah

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Araştırmacı

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

الرياض

وقوله: (الطويل) يَحُلُّ القَنا يومَ الطَّعَانِ بِعَقْوَتي ... فَاَحْرِمُهُ عِرْضِي وأُطعِمُهُ جِلْدَي قال: يقول: إذا أحاط بي الطعن لم أهرب إشفاقا من أن يعاب حسبي أو يطعن، بل أنصب نفسي وأعرض وجهي له، فإما هلك وإما ملك. وهو قريب من قول الآخر: (الوافر) نُعَرَّضُ للطَّعَانِ إذَا التَقَيْنَا ... وجُوها لا تُعَرَّضُ للسِبَابِ وأقول: إن هذه العبارة غير مرضية في تفسير هذا المعنى المرضي!؛ وذلك أنه يصف نفسه بالشجاعة والأنفة من الفرار، ولما جعل الرماح بمنزلة الأضياف التي تحل بعقوته، جعل قراها إطعامه جلده دون عرضه. يعني أن تخريقها جلده بالطعن أسهل من تخريقها عرضه بالذم للفرار. وقوله: (الطويل) إذَا مَا اسْتَحَيْنَ المَاَء يَعْرِضُ نَفْسَهُ ... كَرَعْنَ بِسِبْتٍ في إناءٍ من الوَرْدِ

1 / 92