58

Maakhidh Cala Shurrah

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Araştırmacı

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

الرياض

والجماجم، بالشكوى والشهادة، بمنزلة من يحسن ويعقل ويتكلم. كل هذا استعارة ومبالغة، وكأن هذا ينظر إلى قوله: (الوافر) لِمَنْ مَالٌ تُمَزَّقُهُ العَطايَا ... وتَشْرَكُ في رَغَائبِه الأنَامُ ولا ندْعوك صَاحِبهُ فَتَرضَى ... لأنَّ بِصُحْبةٍ يَجِبُ الذَّمامُ وقوله: (المتقارب) تُعَجَّلُ قِيَّ وُجُوبَ الحُدودِ ... وَحَدَّيَ قَبْلَ وُجُوبِ السُّجودِ قال: أي: إنما تجب الحدود على البالغ، وأنا صبي لم تجب علي الصلاة، فكيف أحد؟ وليس يريد، في الحقيقة، أنه صبي غير بالغ، إنما يصغر أمر نفسه عند الوالي. ألا ترى أن صبيا لا يظن به اجتماع الناس إليه للشقاق والخلاف. وأقول: إن تأويله، وصرف الكلام عن ظاهره هو الواجب، ولكن ليس كما قال من أنه يصغر أمر نفسه عند الوالي، ولكن ضرب ذلك مثلا في الظلم. يقول:

1 / 64