228

Maakhidh Cala Shurrah

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Soruşturmacı

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

الرياض

وقول أبي نواس: (الرجز)
تراهُ في الحُضْرِ إذا هَاهَا بِهِ
يَكَادُ أنْ يَخْرُجَ من إهابِهِ
فهذا ذكر الجلد، وهو ذكر جميع الجسم.
فيقال له: ليس الضمير في قوله كأنه راجعا إلى الكلب حتى تفسره هذا التفسير، وتقرنه بذلك النظير، وإنما الضمير راجع إلى الذنب، والذي يدل عليه ما قبله وما بعده، وإنما أنت في كثرة الكلام وقلة الصواب كقولهم في المثل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا.
وقد غلط، أيضا، في البيت الذي يليه وهو قوله: (الرجز)
لو كانَ يُبْلي لسَّوْطَ تَحْرِيكٌ بَلِي
فجعله صفة للكلب ففسره بقوله: أي: هو كالسوط في الصلابة والجذل فلا يؤثر في السوط التحريك. وإنما هو صفة للذنب.
وقوله: (المنسرح)
كأنَّما قَدُّهَا إذَا انْفَتَلَت ... سَكْرانُ من خَمْرِ طَرْفِها ثَمِلُ

1 / 234