150

Maakhidh Cala Shurrah

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Araştırmacı

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

الرياض

وقوله: (الطويل)
وخَبَّلَ منها مِرْطُهَا فكأنَّها ... تَثَنَّى لنا خُوطٌ ولا حَظَنَا خِشْفُ
قال: المرط: الثوب والقميص ونحوه، وأنشد الطوسي عن ابن الأعرابي: (الطويل)
تَسَاهَمَ ثَوْباهَا ففي الدَّرْعِ رأدَةٌ ... وفي المِرْطِ لفَّاوانِ رِدْفُهما عَبْلُ
وأقول: المرط في قول الخليل: كساء من خز أو كتان. وفي قول ابن دريد: ملحفة يؤتزر بها. والبيت الذي أنشده يدل على ذلك من قوله:
. . . . . . . . . وفي المِرْطِ لفَّاوانِ. . .
لأنه يريد: فخذان لفاوان، والفخذ يكون في المئزر وما أشبهه، وإنما قال في البيت: ثوباها ثم فسر (أحد القسمين) بالمرط (فلأن) ذلك مجاز لأنهما كلاهما يلبس ويستر الجيد.

1 / 156