63

Ma'a Al-Mushakikin Fi Al-Sunnah

مع المشككين في السنة

Araştırmacı

فاروق يحيى محمد الحاج

Türler

قال ﷺ إذ حج بالناس: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) (^١)؛ لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك. وبيان آخر، وهو زيادة على حكم الكتاب، كـ: تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، إلى أشياء يطول ذكرها» (^٢). أنواع بيان السنة للقرآن الكريم: بيان السنة للقرآن على وجوه، كما ذكر ذلك العلماء. ومن هذه الوجوه: ١ - تفصيلها لمجمل القرآن: ومن ذلك: أ- فرض الله تعالى الصلاة ولم يبين عددها ولا كيفياتها ولا أوقاتها ولا شروطها، وبيّن ذلك كله النبي ﷺ بقوله وفعله، فبيّن أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، وبين عدد ركعات كل صلاة والكيفية التي تؤدى بها، والأوقات، والشروط التي لا تصح إلا بها، وغير ذلك مما يتعلق بأحكامها. ب- الحج فقد فرضه الله تعالى وأجمل الأمر به، وبيّن أن النبي ﷺ مواقيته الزمانية والمكانية، وشروطه وكيفيته التي يجب أن يؤدى بها من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الحجار والنحر والحلق والوداع، وغير ذلك، وقال ﵊ مؤكدًا هذا البيان كما في حديث جابر ﵁ قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (^٣).

(^١) في صحيح مسلم: عن جابر ﵁ قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ). صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله ﷺ: (لتأخذوا مناسككم) (٢/ ٩٤٣)، رقم (١٢٩٧). ولفظة الحديث التي ذكرها ابن عبد البر - (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) - عن جابر بن عبد الله ﵁، وأخرجها في: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب الإيضاع في وادي محسر (٥/ ٢٠٤)، رقم (٩٥٢٤)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وقوله: (سَلُونِي) وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم (١/ ٤٦١)، رقم (٧٢١). وقال الألباني: «صحيح». حجة النبي ﷺ كما رواها عنه جابر ﵁ للألباني (ص:٣١). (^٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٢/ ١١٨٩ - ١١٩٠). (^٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله ﷺ: (لتأخذوا مناسككم) (٢/ ٩٤٣)، رقم (١٢٩٧).

1 / 64