What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
Yayıncı
دار القاسم
Yayın Yılı
1427 AH
Türler
صحيحاً، وهو من أعلم الناس بحديث عليٍّ وأعلمهم بثقات أصحابه. [أهل الذمة ١٣٩٨/٣]
٢٥ - أحسبه: (وبني قينقاع):
قال ابن القيم - رحمه الله -:
عن ابن أبي أويس قال حدثني إبراهيم بن جعفر الحارثي عن أبيه عن جابر قال: (لما كان من أمر النبي ﷺ وبني قريظة)، كذا فيه، قال شيخنا أحسبه: (وبني قينقاع) اعتزل ابن الأشرف ولحق بمكة وكان فيها، وقال: لا أعين عليه ولا أقاتله. فقيل له بمكة: ديننا خير أم دين محمد وأصحابه؟ قال: دينكم خير وأقدم من دين محمد ودين محمد حديث. [أهل الذمة ١٤٣٥/٣]
٢٦ - أحاديث طلاق ركانة امرأته:
أ. قال ابن القيم - رحمه الله -:
قال الإِمام أحمد في مسنده: ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال فسأله رسول الله ﷺ: ((كيف طلقتها؟)) قال: طلقتها ثلاثاً قال: فقال: ((في مجلس واحد)) قال: نعم قال: ((فإنما تملك واحدة، فأرجعها إن شئت)) قال: فراجعها.
فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر، وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه فقال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي ﷺ (رد ابنته على ابن أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد): هذا حديث ضعيف أو قال واهٍ لم يسمعه الحجاج من عمر بن شعيب وإنما سمعه من محمد بن عبد الله العزرمي، والعزرميّ لا يساوي حديثه شيئاً، والحديث الذي رواه أن النبي ﷺ (أقرَّهما على النكاح الأول)، وإسناده عنده هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد هذا.
وقد قال الترمذي فيه: ((ليس بإسناده بأس)) فهذا إسناد صحيح عند أحمد، وليس به بأس عند الترمذي، فهو حجةٌ ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، فكيف إذا عضده ما هو نظيره أو أقوى منه؟
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، قال:
47