23 وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ بالجمعة يحرض بها المؤمنين وفي الثانية بسورة المنافقين يفزع بها المنافقين
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها
بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وبأذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
24 وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة
Sayfa 21