Şam Işıltısı
اللمعة الدمشقية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
كان المبيع غير عبد كأمة، بل أية عين كانت.
الفصل الرابع، في الثمار:
ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الأصح، ويجوز بعد بدء صلاحها، وفي جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهية، وتزول بالضميمة أو بشرط القطع أو بيعها مع الأصول.
وبدء الصلاح احمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت في كمام.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معينة، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة أو في غيرها، ويرجع في اللقطة إلى العرف، ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ والشركة، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر، أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه، وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار، ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري وإن كان بعده فلا خيار لأحدهما، كان قويا.
وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، وما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات.
ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات، وجزء مشاع وأرطال معلومة، وفي هذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف
Sayfa 102