Şam Işıltısı
اللمعة الدمشقية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Şam Işıltısı
Şehid-i Evvel d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
أن يجيز الوارث.
الثالث، السكنى، ولا فيها من إيجاب وقبول وقبض. فإن اقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها، وإن مات أحدهما بطلت، ويعبر عنها بالعمرى والرقبى. وكلما صح وقفه صح إعماره، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن جرت عادته به، وليس أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن.
الرابع، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة. وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية، وكذا حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا.
* * *
Sayfa 91
1 - 257 arasında bir sayfa numarası girin