Şam Işıltısı
اللمعة الدمشقية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Şam Işıltısı
Şehid-i Evvel d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
السابعة: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع شرط عدم الدخول.
الثامنة: ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث، وبالعكس فليتفقا على أمين، وإلا فالحاكم.
التاسعة: لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الأصح، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن.
العاشرة: لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا.
الحادية عشرة: لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به الثانية عشرة: لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق، فإن باينهما عين الحاكم.
Sayfa 120
1 - 257 arasında bir sayfa numarası girin