[مسألة] الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية .
[مسألة]
المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه وأن النهي كالأمر.
[مسألة]
الأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف وإلا فالثاني تأكيد.
[مسألة]
النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف وقضيته الدوام مالم يقيد بغيره في الأصح، وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس، وفي الارادة والتحريم مافي الأمر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما وجميعا كالزنا والسرقة والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل الفساد ومثله نفي الإجزاء وقيل أولى بالفساد.
العام
لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، والأصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه وأنه قد يكون مجازا وأنه من عوارض الألفاظ فقط ويقال للمعنى أعم وللفظ عام ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الأصح وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار.
Sayfa 10