34

Kitab Şerhi

اللباب في شرح الكتاب

Araştırmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

المكتبة العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

لم يعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. وقال أبو يوسف: ويعيدها. وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماءً أن يطلب الماء، فإن غلب على ظنه أن هناك ماءً لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه، وإن كان مع رفيقه ماءٌ طلبه منه قبل أن يتيمم، فإن منعه منه تيمم وصلى. ــ

1 / 35