152

Kitab Şerhi

اللباب في شرح الكتاب

Soruşturmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

المكتبة العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
- قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الآية. فهذه ثمانية أصنافٍ قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، والفقير. من له أدنى شيء، والمسكين:
ــ
في الحاوي وبقولهما نأخذ. اهـ. أقول: لكن الفتوى على قول الإمام. وبه أفتى الخير الرملي والشيخ إسماعيل الحائك وحامد أفندي العمادي، وعليه العمل؛ لأنه ظاهر الرواية.
باب من يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز
لما أنهى الكلام في أحكام الزكاة عقبها ببيان مصرفها مستهلًا بالآية الجامعة لأصناف المستحقين فقال:
قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعاملين عليها؛ والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل؛ فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ .
(فهذه) الأصناف المحتوية عليها الآية (ثمانية أصناف، وقد سقط منها) صنف وهم (المؤلفة قلوبهم) وهم ثلاثة أصناف: صنف كان يؤلفهم النبي ﷺ ليسلموا ويسلم قومهم بإسلامهم، وصنف أسلموا ولكن على ضعف فيريد تقريرهم عليه، وصنف يعطيهم لدفع شرهم. والمسلمون الآن ولله الحمد في غنية عن ذلك (لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم) وعلى هذا انعقد الإجماع. هداية.
(والعقير من له أدنى شيء): أي دون النصاب (والمسكين) أدنى حالًا من

1 / 153