144

Kitab Şerhi

اللباب في شرح الكتاب

Araştırmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

المكتبة العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

وليس في العوامل والعلوفة صدقةٌ، ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط منه، ومن كان له نصابٌ فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به، والسائمة هي: التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها. والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو. وقال محمدٌ: فيهما، ــ (وليس في العوامل) أي المعدات لو أسيمت لأنها من الحوائج الأصلية (والعلوفة): أي التي يعلفها صاحبها نصف حول فأكثر ولو للدر والنسل (صدقة)؛ لأن الوجوب بالنمو، وهو بالإسامة أو الإعداد للتجارة، ولم يوجد. (ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته): أي رديئه (و) إنما (يأخذ الوسط منه) نظرًا للجانبين، لأن في أخذ الخيار إضرارًا بأصحاب الأموال؛ وفي رذالته إضرارًا بالفقراء. (ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه) سواء كان من نمائه أو لا كهبة وإرث (ضمه إليه): أي إلى النصاب (وزكاه به): أي معه، وإن لم يكن من جنسه لا يضم إتفاقًا. (والسائمة) التي يجب فيها الزكاة (وهي التي تكتفي بالرعي) بكسر الراء - الكلأ (في أكثر حولها)؛ لأن أصحاب السوائم قد لا يجدون بدًا من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات، فجعل الأقل تبعًا للأكثر (فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها) لزيادة المؤنة فينعدم النماء فيها معنى. (والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف) تجب (في النصاب دون العفو) وهو ما بين الفريضتين (وقال محمد) وزفر: (فيهما) وفائدته فيما إذا هلك العفو وفي النصاب، فيبقى كل الواجب عند الشيخين، ويسقط بقدر الهالك عند التلميذين

1 / 145