92

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

وحديث العمد١، والأكل، والشرب٢، والعمل الكثير عمدا٣، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين٤، والقهقهة٥، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك٦، وكشف العورة٧، وترْك الاستقبال٨، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه٩، والارتداد عن الإسلام١٠، ونية الخروج من الصلاة١١، ونية إفساد الصلاة١٢، والزيادة في الفرائض

١ الأم ١/١٤٨، المجموع ٤/٨٥. ٢ الإقناع لابن المنذر ١/١٠١، الغاية والتقريب ١٥. ٣ الغاية القصوى ١/٢٨٨، كفاية الأخيار ١/٨٦. ٤ هذا أحد طريقين في المذهب، وبه قطع جمهور الشافعية. الروضة ١/٢٩٤، المجموع ٤/٩٤، مغني المحتاج ١/١٩٩. ٥ الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج ١٤. ٦ الإقناع للماوردي ٤٥، فتح المعين ١/٢١٧. ٧ الوسيط ١/٦٥٢، التذكرة ٦٠. ٨ الروضة ١/٢١٢، أسنى المطالب ١/١٣٣-١٣٤. ٩ التنبيه ٣٥، تحفة الطلاب ١/٢٢٣. ١٠ كفاية الأخيار ١/٧٧، الإقناع للشربيني. ١١ المجموع ٣/٢٨٢، فتح المعين ١/٢٠٤. ١٢ وله صور؛ منها: لو علق خروجه من الصلاة بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة، وعدمه؛ بطلت في الحال على الأصح، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته – قطعا – بطلت في الحال على الصحيح، وإذا تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت في الحال، ولو نوى فريضة، أو سُنّة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى، أة راتبة بطلت التي كان فيها. وانظر الوسيط ٢/٥٩٣، التبصرة ٣٧٩، فتح العزيز ٣/٢٥٨-٢٦٠، الروضة ١/٢٢٤، كفاية الأخيار ١/٦٣، ٧٦، أسنى المطالب ١/١٤١.

1 / 107