Şafii Hukukunda Esaslar
اللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şafii Hukukunda Esaslar
İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
١ إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. الروضة ١/١٢١، المجموع ٢/٢٧٩، التذكرة. الصفحة السابقة. ٢ المهذب ١/٥٩-٦٠، روض الطالب ١/١٧٠. ٣ عمدة السالك ٢٧، نهاية المحتاج ٢/١٦. ٤ المنهاج ١٣، فتح الوهاب ١/٤٩. ٥ في (ب): (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة) (فيها): أسقطت من (ب) . (الصلاة فيها): أسقطت من (ب) . ٨ يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب ١/٦٠، حلية العلماء ٢/٤٢-٤٣، روض الطالب ١/١٧٥. ٩ الروضة ١/٢٧٦، وأسنى المطالب ١/١٧٤. ١٠ وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح. المجموع ٣/١٥٧، مغني المحتاج ١/١٩٤، المنهاج القويم ٥١.
1 / 97