Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
82

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

ويعيد١. والخامس: طهارة البدن عن النجاسة٢. والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة٣. والسابع: طهارة المكان عن النجاسة٤. ويصلي مع النجاسة في ست مسائل٥؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها٦، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها٧. فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث٨، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء٩، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين١٠.

١ إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. الروضة ١/١٢١، المجموع ٢/٢٧٩، التذكرة. الصفحة السابقة. ٢ المهذب ١/٥٩-٦٠، روض الطالب ١/١٧٠. ٣ عمدة السالك ٢٧، نهاية المحتاج ٢/١٦. ٤ المنهاج ١٣، فتح الوهاب ١/٤٩. ٥ في (ب): (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة) (فيها): أسقطت من (ب) . (الصلاة فيها): أسقطت من (ب) . ٨ يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب ١/٦٠، حلية العلماء ٢/٤٢-٤٣، روض الطالب ١/١٧٥. ٩ الروضة ١/٢٧٦، وأسنى المطالب ١/١٧٤. ١٠ وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح. المجموع ٣/١٥٧، مغني المحتاج ١/١٩٤، المنهاج القويم ٥١.

1 / 97