Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
73

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

ويتعلق١ بالحيض عشرون معنىً؛ اثنا عشر منها محظوراته٢، وثمانية أحكامه٣. فالمحظورات٤ منهن٥: أن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه٦، ولا تمسه٧، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد٨، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلِّقها للسنَّة٩، ولا يباشرها١٠ بين سرتها وركبتها١١، ولا تحتضر مُحْتَضَرا١٢ ١٣. وأما أحكامه المتعلقة به١٤:

١ في (ب): (ويتعلق به عشرون) . ٢ في (ب): (محظورات) . ٣ في (ب): (أحكام) . ٤ في (ب): (فأما المحظورات فهو) . ٥ الأم ١/٧٦-٧٧، وثمة محظورات أخرى، انظر فتح العزيز ٢/٤٣٠، المجموع ٢/٣٦٧، الأنوار ١/٤٣، الإقناع للشربيني. الصفحة السابقة. ٦ انظر حاشية رقم (٧) ص (٦٩) . ٧ في (ب): (ولا تمسه ولا تكتبه) . ٨ كسجود التلاوة والشكر. ٩ فتح العزيز ٢/٤٣٢، روضة الطالبن ١/١٣٦. ١٠ هذا المحظور مُسقط من (ب) . ١١ (وركبتها): أُسقط من (أ) . ١٢ المحتَضَر: من حضره الموت، وأشرف عليه. ١٣ نقل هذا عن – المصنِّف – الشربيني في مغني المحتاج ١/٣٣١، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: حاشية الشرقاوي ١/١٥١، الأشباه للسيوطي ٤٣٤. ١٤ فتح العزيز ٢/٤٣٢، روضة الطالبين ١/١٣٦، المجموع ٢/٥٤٤، الأنوار ١/٤٤، تحفة الطلاب ١/١٥١-١٥٢.

1 / 88