Şafii Hukukunda Esaslar
اللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şafii Hukukunda Esaslar
İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
١ القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر – خرّاج صغير مملوء قيحا – إذا دب فيه الفساد. معجم لغة الفقهاء ١٠٤، ٣٦١. ٢ ماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنه نجس. المذهب ١/٤٧، روضة الطالبين ١/١٨. (أو من أحدهما): أسقطت من (ب) . ٤ حلية العلماء ١/٢٤٣. ٥ المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان ٥/١٦٨، القاموس ٢/١٣٧، المجموع ٢/٥٥٢. ٦ المجموع، الصفحة السابقة. ٧ المضغة: الحمل عندما يكون قطعة من اللح غير مخلّقة تشبه اللقمة الممضوغة. معجم لغة الفقهاء ٤٣٥. ٨ الصحيح من المذهب القطع بطهارة المضغة. المجموع ٢/٥٥٩. ٩ المشيمة: الغشاء الذي يكون فيه الولد. التهذيب. ٢٠١. ١٠ مشيمة غير الآدمي نجسة بالاتفاق، وأما مشيمة الآدمي فجزم البغوي بنجاستها أيضا، وقال النووي: "الصحيح طهارتها". التهذيب. الصفحة السابقة، والمجموع ٢/٥٦٣. ١١ (والمضغة والمشيمة): أسقطت من (ب) . ١٢ كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة". التهذيب ٢٠١، فتح العزيز ١/١٩١، المجموع ٢/٥٥٥. ١٣ وهو أصحهما. المجموع ٢/٥٥٦.
1 / 78