Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
59

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

وشرط١. فأما الفرض فسبعة أشياء: طلب الماء٢، والقصد إلى نقل٣ التراب٤، والنية٥، ومسح جميع الوجه٦، ومسح اليدين مع المرفقين٧، والترتيب٨، والتتابع في أحد القولين٩. وأما السنّة فخمسة أشياء١٠: التسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال١١ عند الضربة الأخرى١٢، والبداءة١٣ باليمنى. وأما الأدب فثلاثة أشياء١٤:

١ نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٣٣٣. ٢ طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار ١/٣٣، تحفة الطلاب ١/١٠٦، فيض الإله المالك ١/٥٩ ٣ في (ب): (إلى التراب) . ٤ المجموع ٢/٢٣٣، أسنى المطالب ١/٨٤. ٥ فتح الجواد ١/٧٣. ٦ المهذب ١/٣٤، نهاية المحتاج ١/٣٠٠. ٧ سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (٥)، ص (٧٠) . ٨ أي بين المسحتين. الروضة ١/١١٣، الدرر البهية ٢٨. ٩ وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع ١/٤٥٢، ٢/٢٣٣، التحقيق ٩٨. ١٠ روضة الطالبين ١/١١٤، المجموع ٢/٢٣٣-٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/٧٤، مغني المحتاج ١/٩٩-١٠٠، المنهاج القويم ٢٧. ١١ (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) . ١٢ في (ب): (الأولى)، وانظر: حاشية الشرقاوي ١/١٠٥. ١٣ في (ب): (والتبدئة) . ١٤ الروضة ١/١١٢، المجموع ٢/٢٣٤، الدرر البهية ٢٨.

1 / 74