Şafii Hukukunda Esaslar
اللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şafii Hukukunda Esaslar
İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
١ في (ب): (التيمم) . (الطاهر): أسقطت من (ب) . ٣ الأم ١/٦٦-٦٧، عمدة السالك ١٦. ٤ كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما. وانظر: الأم ١/٦٥، فتح العزيز ٢/٣٢٩، الروضة ١/١١٢، الإرشاد ١/٣٣٢. ٥ هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين. ٦ في (ب): (حالتان) . ٧ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. المهذب ١/٣٤-٣٥، مغني المحتاج ١/٨٩-٩٠. ٨ هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. الأم ١/٥٩، المجموع ٢/٢٨٧-٢٨٨، فتح الجواد ١/٧١.
1 / 70