Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
53

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

ثم١ يحثي على رأسه ثلاث حثيات٢ من ماء٣، وأن يخلل شعر٤ رأسه ولحيته، وأن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدَّلك٥، ويقول في آخره٦: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله٧". وأما الأدب فثمانية أشياء٨: أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع الماء عليه ولا يترشش، وأن يجعل الإناء عن٩ يساره، وإن كان واسعا فعن يمينه١٠، ولا يستعين بغيره إلا عن حاجة، فإن١١ استعان جعله عن يمينه، ويبدأ بأعلى بدنه، وأن يكون في سترة. وأما الكراهية فشيئان١٢: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ١٣ البحر، والزيادة على ثلاث.

١ في (ب): (وأن) بدل (ثم) . ٢ نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع ٢/١٨٥. (من ماء): أسقطت من (ب) . ٤ في (ب): (أصول شعر) . (وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدلك): أسقطت من (ب) . ٦ الأذكار ٧٩-٨٢. ٧ نقل هذا النووي في المجموع ٢/١٨٤، عن المصنِّف. ٨ سبق ذكر معظم هذه الآداب، وهي مشتركة بين الوضوء والغسل ص (٦١)، وانظر: أسنى المطالب ١/٤٢، مغني المحتاج ١/٦١، ٦٢، ٧٥، فتح الوهاب ١/١٤-١٥. ٩ في (ب): (على)، بدل (عن) . ١٠ (وإن كان واسعا فعن يمينه): أسقطت من (ب) . ١١ في (ب): (وإن) . ١٢ نهاية المحتاج ١/١٨٩، الدرر البهية ٢٥. ١٣ في الأصل (شاط) .

1 / 68