Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
42

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

بالبغدادي١، وهو مائتان وخمسون مَنًّا٢. وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان٣. والقليل ما دون القلتين٤٥. وأما التراب فعلى ثلاثة أنواع: مطهِّر، وهو: التراب الذي لم يختلط بغيره٦. وطاهر، وهو: التراب الذي٧ اختلط بطاهر٨ حلال٩. ونجس، وهو: التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة١٠.

١ من قوله: (بالبغدادي ... منَّأ): أسقط من (ب) . ٢ المَنُّ: مكيال سعته رطلان = (٨١٥.٣٩ غراما) . وانظر: المصباح ٥٨٢، معجم لغة الفقهاء ٤٦٠. ٣ الوجه الأول: أنه معتبر بالتحديد، والثاني: أنه معتبر بالتقريب، وصحح هذا الغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم. الوسيط ١/٣٢٥، فتح العزيز ١/٢٠٧، المجموع ١/١٢٢، الإقناع للشربيني ١/٢٤. ٤ روضة الطالبين ١/١٩، الغاية والتقريب ٦. (والقليل ما دون القلتين): أسقط من (ب) . ٦ المجموع ٢/٢١٧، التذكرة ٤٩، كفاية الأخيار ١/٣٤-٣٥. ٧ من قوله: (لم يختلط ... الذي اختلط): أسقط من (ب) . ٨ كدقيق، وفي (ب): (بجامد) . ٩ المصادر السابقة. ١٠ المجموع ٢/٢١٦.

1 / 57