256

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

باب أصحاب الثلثين
والثلثان فرض أربعة ١: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.
باب أصحاب الثلث
والثلث فرض اثنين ٢:
١- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة٣ وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.
٢- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.
باب أصحاب السدس
والسدس فرض سبعة ٤: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن٥، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

١ متن الرحبية ٣٤، السراج الوهاج ٣٢٢، فتح الوهاب ٢/٤.
٢ متن الرحبية ٣٥، عمدة السالك ١٤٥، مغني المحتاج ٣/١٠.
٣ في (أ) (وزوجة) .
٤ متن الرحبية ٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٦، ١٧، نهاية المحتاج ٦/١٥.
(مع الولد أو ولد الابن): أسقط من (أ)، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.

1 / 271