250

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

خمسة أشياء ١: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نُقْرَة فطبعها٢، وإذا غصب طينا فضربه٣ لَبِنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حُلِيّا.
والمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء ٤: الغصب، والعارية، والقبض على السَّوم /٥، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين ٦.
باب المضمونات ٧
والمضمونات على خمسة أضرب ٨:
أحدها: ما يُضمن بمثله.
والثاني: ما يُضمن بقيمته.
والثالث: ما يُضمن بغيره.
والرابع: ما يُضمن بأكثر الأمرين.
والخامس: ما يُضمن بأقل الأمرين.

١ جواهر العقود ١/٢٢١، تحرير التنقيح ٦٧.
٢ النّقرة: القطعة المذابة من الفضة، وطبعها: صاغها. المصباح ٣٦٨، ٦٢١.
٣ في (أ) (فصيّره) .
٤ الأشباه لابن السبكي ١/٣٠٤، المنثور ٢/٣٢٣، جواهر العقود ١/٢٢٣.
٥ نهاية لـ (١٦) من (ب) .
٦ الأصح عدم الضمان. الروضة ٥/٢٢٦، السراج الوهاج ٢٩٣.
٧ في (أ): أسقطت كلمة (باب) .
٨ نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب: ٢٩٠، وانظر: جواهر العقود ١/٣٢٣.

1 / 265