224

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

أحدهما: يصحّ.
والثاني: لا يصحّ.
فإذا قلنا: يصحّ١ برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه٢.
فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين٣.
باب البيع بشرط العتق
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري٤، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين ٥.
فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ٦.

١ في (أ) (فإذا صح) .
٢ مختصر المزني ١٨٢.
٣ انظر: المصادر السابقة.
٤ في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.
٥ المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.
وانظر: الحلية ٤/١٢٦-١٢٧، المجموع ٩/٣٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٣، فتح الوهاب ١/١٦٥.
٦ والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

1 / 239