214

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

هذا البيع١ لأمرين٢:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.
باب بيع الثمار قبل الإبار
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز٣.
والثاني ٤: إن باعها مطلقا، أو بشرط٥ التبقية لم يصحّ البيع٦.
والثالث ٧: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية٨. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري٩، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع١٠.

١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٨٤، ١٨٦، ١٨٧، ٢٨٨، مغني المحتاج ٢/٢١.
٢ نقل هذا التعليل – الإمام النووي – ﵀ – عن المصنّف في: الروضة ٣/٣٧٦.
٣ الغاية القصوى ١/٤٨٩، التذكرة ٨٨.
(والثاني): أسقط من (أ) .
٥ في (ب) (وشرط) .
٦ الحاوي ٥/١٩٠، ١٩١، شرح السنة ٨/٩٦.
(والثالث، باعها): أسقط من (أ)، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .
٨ التنبيه ٩٣، فتح الوهاب ١/١٨٢.
٩ الأم ٣/٤١، مغني المحتاج ٢/٨٦.
١٠ إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة ٨/١٠١.

1 / 229